صفحة المرصد على الفايسبوك

فيديوهات المرصد

مكتبة المرصد

  • المسوّدة الثانية لمشروع الدستور (14 ديسمبر 2012)
       التوطئة بسم الله الرحمن الرحيم نحن نوابَ الشعب التونسي، أعضاءَ المجلس الوطني التأسيسي، المنتخَبين باستحقاقِ ثورة الحرية والكرامة ...
  • أين وصلت الدساتير العربية؟ المغرب- تونس- مصر
      أين وصلت الدساتير العربية؟ المغرب- تونس- ...
  • دعوة
    دعوة ينظّم منتدى ابن أبي الضياف للحوار الديمقراطي والمرصد العربي للأديان والحريات، بالشراكة مع مؤسسة كونرادأديناور، يوما دراسيا ...
  • مسودة مشروع الدستور المصري
    مسودة مشروع الدستور المصري 
  • قضية الشريط المسرّب تؤكّد ضرورة رفع كل التباس ممكن في نصّ الدستور
      إنّ المرصد العربي للأديان والحريات، بعد متابعته لقضية الشريط المسرّب وما أثاره من ردود أفعال، وبصرف النظر عن التأويلات الممكنة لمضمون الشريط وعن خلفيات تسريبه، يعلن ما ...
  • رئيس المرصد العربي للأديان والحريات: مسودّة الدستور تحتوي على مناطق رمادية
     إعطاء  المجلس الإسلامي الأعلى وظيفة تشريعية يفقد الدولة مدنيتها - أعلن المرصد العربي للأديان والحريات عن وجود مجموعة من النقاط......
  • التقرير الأولي في مسودة مشروع الدستور التونسي
      إلى السيدات والسادة نوّاب المجلس الوطني الـتأسيسي ...
  • الباحث الجامعي محمد الحداد لـ«الصباح»: حقوق الإنسان في مشروع الدستور ضبابيّة وغير مرتبطة بمرجعيّة قانونيّة محدّدة
    نقطة الضّعف في مشروع الدّستور موقفه من قضيّة المرأة منذ صدور مسودة مشروع الدستور واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله ولا حديث في الساحة السياسية إلا عن هذا المشروع ...
  • الحريّات والدين والدولة في مسودة المشروع الجديد
    دعوة ينظم منتدى ابن أبي الضياف للحوار الديمقراطي والمرصد العربي للأديان وال...
  • النسخة الأولى من مشروع الدستور الجديد
    أنهت اللجان التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي انجاز مسوداتها وسلمتها إلى هيئة التنسيق والصياغة وتعديل الدستور التي ست...
  • ضدّ الجهل المقدّس
  • عهد وميثاق من جماعة الإخوان المسلمين في سورية
    بسم الله الرحمن الرحيم من أجل وطن حر، وحياة حرة كريمة لكل مواطن.. وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سورية......
  • مقترح عملي حول الشريعة والدستور
    عندما طرحت في الأشهر الأولى من الثورة قضيّة الفصل الأول من الدستور، انقسم الرأي العام التونسي بين مؤيّد للتشديد في هذا الفصل ...
  • مشروع دستور شبكة دستورنا
    ملاحظة هامة هذا التصور ليس تصورا نهائيا مختوما بل هو لبنة أولى نطرحها من أجل التفاعل على نطاق واسع في إطار بناء تش...
  • الإتحاد العام التونسي للشغل مشروع الدستور التونسي 19 أكتوبر 2011
     تصدير:هذا التصور الذي يقدمه الاتحاد العام التونسي للشغل لدستور البلاد الجديد ليس تصورا نهائيا باتا إنما هو صياغة أولى ...
  • دستور 1959
    قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية ...
  • إعلام بيوم دراسي
    ينظم المرصد العربي للأديان والحريات ومؤسسة كونراد أديناور يوما دراسيا في ...
  • الإعلام والانتقال الديمقراطي
    مثلت قضية الصحافة والإعلام إحدى المعضلات الكبرى للانتقال الديمقراطي بتونس، وقد تمّ تكوين هيئة خاصة أثناء المرحلة الانتقالية الأولى ...
  • نصوص قانونية مختلفة متعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي بتونس في الفترة الأولى جزء 3
    الجدول (أ)ضبط الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي وعدد المقاعد المخصصة ...
  • نصوص قانونية مختلفة متعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي بتونس في الفترة الأولى جزء 2
    مرسوم عدد 72 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني ال...
  • نصوص قانونية مختلفة متعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي بتونس في الفترة الأولى جزء 1
      تمهيد: تطلق عبارة المسار الانتقالي الديمقراطي بتونس على المرحلة التي تفصل بين انتصار الثورة وقيام الجمهورية الثانية على أساس دستور جديد تمثّل الديمقراطية محوره ...
  • النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي في الفترة الأولى جزء 3
     مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة لل...
  • النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي في الفترة الأولى جزء 2
      مرسوم عدد13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة ...
  • النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي في الفترة الأولى جزء 1
      تمهيد: تطلق عبارة المسار الانتقالي الديمقراطي بتونس على المرحلة التي تفصل بين انتصار الثورة وقيام الجمهورية الثانية......
  • المسار الانتقالي الديمقراطي بتونس
    2- نصوص قانونية أخرى تطلق عبارة المسار الانتقالي الديمقراطي بتونس على المرحلة التي تفصل بين انتصار الثورة وقيام الجمهورية الثانية على أساس دستور جديد تمثّل الديمقراطية محوره ال...
  • بيان الأزهر ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر
    بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على إختلاف إنتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من ...
  • نتائج الانتخابات التونسية
    قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 13 نوفمبر 2011 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني ...
  • المحطات الأساسية بليبيا من بدء التمرد إلى ٳعتقال سيف القذافي
    في ما يلي المحطات الأساسية التي عاشتها ليبيا منذ بدء الثورة على نظام العقيد معمر القذافي حتى ٳعتقال سيف الإسلام القذافي ﺃحد أبناء الزّعيم السابق السبت: ...
  • مشروع دستور هيئة الخبراء بإشراف الأستاذ عياض بن عاشور
    نحن ممثلو الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ...
  • المسار الانتقالي الديمقراطي بتونس
     1-               النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي في الفترة ...
  • مشروع دستور "حزب النهضة" في صيغة غير نهائية وغير رسمية
    مشروع دستور الجمهورية ...
  • الثورات العربية، ديمقراطية أو لن تكون !
    حال مجتمعات الثورات العربية اليوم يشبه حال العراق بعد الغزو الأمريكي سنة 2003 من أحد الوجوه الأساسية، فسقوط نظام استبدادي وحصول حالة فراغ مباغتة في مجت...
  • الثقافة والثورة اليوم
    من طبيعة الأنظمة التسلطية تعاملها الانتهازي مع الحداثة والهوية، فهي تتبنى الموقفين معا كي لا تحقّق شيئا منهما، وتنتج خطابات متخشبة تمنحها فرصة المناورة بين استدرار دعم الخارج......
  • الثورة السورية .. إلى أين؟
    قامت الثورة السورية، في 15 مارس/آذار الماضي، نتيجة وعي تشكّل في مكان عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو مكان لم يعد قادراً على تحمّل أو فهم دواعي استمرار الاستبداد المستفحل... ...
  • هويات فائضة وديمقراطيات مهدّدة
    لا شيء يقطع بأن الربيع العربي سيكون ديمقراطيا، فلئن جاءت شعارته الأولى تبشّر بالحرية فإن تطورات الأحداث تتجه إلى تهميش المطلب الديمقراطي على حساب قضايا ...
  • محاولة لشرح القضية السورية للمنصفين ياسين الحاج صالح
    بدءاً من منتصف آذار، وفي سياق "الربيع العربي"، انطلقت احتجاجات شعبية في سوريا. واجهها النظام منذ البداية بعنف مألوف منه، امتزج فيه على الدوم عدوانية وكره شديدان للمقموعين......
  • المرصد العربي للأديان والحريات ينظم بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور ندوة عنوانها إلى أين يتجه الربيع العربي؟
    تنعقد الندوة يومي 21 و 22 ديسمبر 2011 بنزل أفريكا وسط العاصمة. لقد مرّت سنة على حادثة إحراق الشهيد محمد بوعزيزي نفسه احتجاجا على أوضاع الظلم والقهر والت...
  • الدكتور محمد الحـدّاد
    الدكتور محمد الحـدّاد دكتوراه من جامعة السوربون بباريس أستاذ التعليم العالي متخصص في دراسات الحضارة العربية والأديان المقارنة.....
  • المرصد العربي للأديان
    1) المرصد العربي للأديان شبكة أكاديمية مناضلة تهدف إلى رصد تحولات الظواهر الدينية بعد الثورات العربية و متابعة مسارات الانتقال الديمقراطي العربي في علاقتها بالقضايا ذات البع...
  • كيف انتصر الإسلاميون في تونس؟
    غريب أمر بعض اليساريين والليبراليين في تونس، أصبحوا يشكّكون في الانتخابات الحقيقية الوحيدة التي شهدها البلد منذ نشأته كي لا يعترفوا بغباء سياسي غير مسبوق، وي...
[توقف]
النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي في الفترة الأولى جزء 1 PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب الدكتور محمد الحداد   
الخميس, 23 فبراير 2012 15:08
 

تمهيد:

تطلق عبارة المسار الانتقالي الديمقراطي بتونس على المرحلة التي تفصل بين انتصار الثورة وقيام الجمهورية الثانية...

على أساس دستور جديد تمثّل الديمقراطية محوره الرئيسي. وتنقسم هذه المرحلة إلى فترتين: الفترة الانتقالية (الأولى) وتمتدّ من يوم انتصار الثورة (14/ 01/ 2011) إلى موعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي الوطني (23/ 10/ 2011) وبداية أعمال هذا المجلس. والفترة التأسيسية (الانتقالية الثانية) وتمتدّ من بداية أعمال المجلس إلى إنهاء صياغة الدستور الجديد الذي يعوّض دستور سنة 1959، وتنظيم انتخابات عامة بمقتضاه.

الفترة الانتقالية (الأولى): حصل الاتفاق على أن يتولّى خلالها رئيس مجلس النواب في العهد السابق رئاسة الجمهورية المؤقتة، بمقتضى قراءة خاصة لدستور سنة 1959 الذي وقع تعليق العمل به لاحقا. ويتولّى رئيس الجمهورية المؤقت تسيير الشؤون العامة بقتضى مراسيم وأوامر تنشر بالرائد الرسمي. ويعيّن رئيس الجمهورية المؤقت وزيرا أوّل يعهد إليه بتشكيل الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية. وتم بعث ثلاث لجان وطنية تقترح مشاريع القوانين على الرئاسة والحكومة المؤقتين وهي: لجنة الإصلاح السياسي، لجنة استقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال فترة الثورة، ولجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وكان الاتجاه يميل في البداية إلى تكليف لجنة الإصلاح السياسي المتكونة من خبراء في القانون العام بصياغة دستور، ثم يعلن عن انتخابات رئاسية، ثم يتولّى الرئيس الجديد المنتخب الإشراف على المسار الانتقالي الديمقراطي. لكن الاحتجاجات الشعبية ضغطت على الهيئات الانتقالية الحاكمة لتغيير هذا الاتجاه وإقالة الحكومة المؤقتة التي ترأسها آخر وزير أوّل في عهد الرئيس المخلوع، وتعيين وزير أول جديد (السيد الباجي قائد السبسي) وحكومة جديدة والإعلان عن انتخابات لمجلس تأسيسي وطني يتولّى مهمة صياغة الدستور الجديد. وتحوّلت لجنة الإصلاح السياسي إلى "هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، ولم تعد تقتصر على خبراء في القانون وإنما اتسعت لتضمّ ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وعهد إليها بإعداد القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي، وحصل جدل حول أهليتها لاقتراح مشاريع قوانين أخرى تصدر باسم الرئاسة أو الحكومة المؤقتين. وانبثقت عن هذه الهيئة هيئة أخرى تدعى "الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات" عهد إليها بالإعداد والإشراف على انتخابات المجلس التأسيسي. وتقرّر إجراء هذه الانتخابات يوم 24/07/2011، ثم أخّرت إلى يوم 23/10/2011.

اتخذت أثناء الفترة الانتقالية الأولى عدّة قرارات قانونية مهمة مثل إحداث هيئة لمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع وممتلكات أسرته، وإحداث هيئة مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، وسنّ عفو عام لكل من صدرت بحقهم أحكام في قضايا سياسية، والتعويض لشهداء الثورة وضحاياها، الخ.

الفترة التأسيسية (الانتقالية الثانية): تبدأ هذه الفترة بالإعلان عن نتائج الانتخابات وبداية أعمال المجلس الـتأسيسي الوطني وانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المؤقتين، ثم تشكيل الحكومة. وأصدر المجلس قانونا منظما للسلطات المؤقتة وشكل لجانا تأسيسية تتولىّ الإعداد للدستور الجديد، ولجانا تشريعية تقوم بسنّ القوانين أثناء الفترة الانتقالية. وتمثل صياغة الدستور أهمّ مهام المجلس الـتأسيسي، ويفترض أن ينهي هذه المهمة في أجل أقصاه سنة واحدة منذ تاريخ انتخابه. وتوكل للمجلس أيضا مهام التشريع ومراقبة أعمال الحكومة ومساءلة وزرائها.

هنا النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بالمسار الانتقالي الديمقراطي في الفترة الأولى.

 

أمر عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جانفي 2011 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.

وعلى رأي وزير الداخلية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يمنع بكامل تراب الجمهورية إلى أن يصدر ما يخالف ذلك، جولان الأشخاص والعربات حسب توقيت يتم ضبطه بمقتضى بلاغ، وتستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

الفصل2ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في (21/01/2011)

 

أمر عدد184 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جانفي 2011 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،

وعلى رأي الوزير الأول.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 2ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من 15 جانفي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في (01/03/2011)

 

قانون عدد5 لسنة 2011 مؤرخ في 9 فيفري 2011 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت القانون الآتي نصه:

الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، يفوّض إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية انتهاء مهامه وذلك في المجالات التالية:

ـ العفو العام،

ـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ـ النظام الانتخابي،

ـ الصحافة،

ـ تنظيم الأحزاب السياسية،

ـ الجمعيات والمنظمات غير الحكومية،

ـ مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

ـ تنمية الاقتصاد،

ـ النهوض الاجتماعي،

ـ المالية والجباية،

ـ الملكية،

ـ التربية والثقافة،

ـ مجابهة الكوارث والأخطار،

ـ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة،

ـ المعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية،

ـ المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي،

ـ المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل2ـ تتم المصادقة على المراسيم التي يتمّ اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا القانون طبقا للفصل 28 من الدستور.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة،

تونس في 9 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

(مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2011.)

(مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2011)

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في (10/02/2011)

 

مرسوم عدد1 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير العدل

بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،

وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،

وعلى القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تمّ إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية والنصوص المنقحة لها،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر،

وعلى مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم  طبقا للفصل 28 من الدستور،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل الجرائم التالية:

ـ الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليه بالباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية،

ـ خرق أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك فيما يتعلق منه بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب،

ـ خرق الأحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب والشتم المرتبكة ضدّ الخواص،

ـ خرق الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر،

ـ خرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها،

ـ خرق أحكام الفصول 387 و388 و390 من مجلة الشغل وأحكام الفصول 107 و136 و137 من المجلة الجزائية،

ـ خرق أحكام الفصول 121 و121 مكرر و121 ثالثا من المجلة الجزائية،

ـ خرق أحكام الفصول 131 و132 و133 و134 و135 من المجلة الجزائية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي،

ـ خرق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية،

ـ خرق أحكام الفصلين 84 و86 من مجلة الاتصالات إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي،

ـ الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور إذا كان الشخص محل تتبع أو محكوم عليه من أجل إحدى الجرائم الأخرى المرتبطة بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه،

ويشمل العفو كذلك كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو أساسي،

الفصل 2ـ لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض.

ويقع النظر في مطالب التعويض المقدّمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

الفصل 3ـ كل خلاف حول تطبيق هذا المرسوم يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.

وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.

وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام.

وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.

وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه.

الفصل 4ـ في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا المرسوم أمام سلطة قضائية، فإن تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.

الفصل 5ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في (22/02/2011)

 

مرسوم عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهدف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الفصلين28 و57 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى ”الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي“.

الفصل 2ـ تتعهد الهيئة بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة.

الفصل 3ـ تتكوّن الهيئة من:

ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي،

ـ نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع المدني المشاركة في الهيئة باقتراح منها،

ـ مجلس  متكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها يتمّ تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية، وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة المشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما تراه من اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبها،

ـ لجنة خبراء متكونة من أخصائيين يعينهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم عن العشرة، تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتمّ ضبطها من قبل الهيئة، وتعرض مشاريع القوانين المعدة من طرف اللجنة على الهيئة للمصادقة عليها من قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية،

ـ مقرر عام، يدون أعمال الهيئة في محاضر جلسات يعين بناء على اقتراح من الهيئة،

ـ ناطق رسمي باسم الهيئة تختاره هذه الأخيرة من بين أعضائها لمدة محددة لضمان التداول.

الفصل 4ـ يسهر رئيس الهيئة على حسن سير أعمالها ويدير جلساتها ويتولى حفظ وثائقها ويمثلها لدى الغير. ويمكن له تفويض كامل صلاحياته أو بعضها لنائبه أو لأحد أعضاء الهيئة.

الفصل5ـ تتخذ الهيئة قرارتها بالتوافق وإن تعذر بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات، ويحضر أعضاء لجنة الخبراء أشغال الهيئة وليس لهم حق التصويت. وتخصص جلسة دورية للمتابعة وتضمن ملاحظات الهيئة بمناسبة هذه الجلسات وقرارتها صلب تقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول.

الفصل 6ـ يمكن عند الاقتضاء لرئيس الهيئة بعد استشارتها إحداث لجان مختصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولاتها.

الفصل 7ـ تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون مداولاتها سرية. ولا تكون جلساتها شرعية إلا متى توفر النصاب بحضور أكثر من نصف أعضائها.

الفصل 8ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال الهيئة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.

الفصل 9ـ يرفع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لرئيس الجمهورية وللوزير الأول آرائها واقتراحاتها وتقريرا حول أشغالها وما أنجزته ضمن مشمولاتها وتسهر الهيئة بالتنسيق مع الوزير الأول على متابعة تنفيذ ما اقترحته لتجسيم أهداف الثورة ولضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

الفصل 10: الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 18 فيفري 2011.

تونس في 18 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في (01/03/2011)

 

مرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من  الدستور،

وعلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 والموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008،

وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992.

وعلى القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تمّ إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010.

وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الداخلية

و على رأي وزير المالية.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تتألف من هيأتين هيئة عامة وهيئة فنية.

الفصل 2ـ تتعهد الهيئة العامة بالنظر في التوجهات الأساسية لعمل اللجنة ووضع التصورات المستقبلية للتصدي لمظاهر الرشوة والفساد.

الفصل 3ـ تتعهد الهيئة الفنية بالكشف عن الحقائق عن حالات الفساد والرشوة التي قام بها أو استفاد منها أي شخص مادي و/أو معنوي عمومي أو خاص أو مجموعة أشخاص بفعل موقعه في الدولة أو الإدارة أو بفعل قرابته أو مصاهرته أو أي علاقة أخرى مهما كانت طبيعتها مع مسؤول أو مجموعة مسؤولين في الدولة خاصة خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011.

وفي هذا الإطار تتعهد الهيئة الفنية بتجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من تقصي الحقائق وبخصوص إرتكاب جرائم فساد مالي أو إداري أو جرائم إرشاء وارتشاء من قبل أي شخص مادي أو معنوي عمومي   أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما مع طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم. ولها أن تقوم بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء آخر.

الفصل 4ـ تتكون اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من:

ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي،

ـ أعضاء بالهيئة العامة لا يقل عددهم عن العشرة يعينهم رئيس اللجنة بعد التشاور مع المنظمات المعنية،

ـ أعضاء بالهيئة الفنية لا يقل عددهم عن العشرة يعينهم رئيس اللجنة من بين الخبراء الوطنيين في المسائل المالية ومراقبة الحسابات والمحاسبة والجباية وخبرا في القانون وغير ذلك من الاختصاصات حسب الحاجة.

ويمكن للهيئة الفنية أن تستمع إلى كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.

ويعين رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد كاتبا عاما يتولى تدوين مداولاتها ويسهر على تسييرها الإداري.

الفصل 5 ـ يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها بالحصانة ضدّ التتبعات فيما يتعلق بممارسة مهامهم.

الفصل 6ـ يسهر رئيس اللجنة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها قانونيا ويحفظ وثائقها.

الفصل 7ـ تجتمع الهيئة الفنية بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية وتكون مداولاتها سرية.

تتخذ الهيئة الفنية قرارتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.

وتلتئم الهيئة العامة بحضور كل أعضائها وأعضاء الهيئة الفنية مرة كل شهر على الأقل بدعوى من رئيس اللجنة الوطنية.

الفصل 8ـ لرئيس اللجنة الوطنية عند الاقتضاء إصدار بيانات عامة حول نشاط اللجنة.

الفصل 9ـ يمكن إحداث هيئات فنية متخصصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولات اللجنة الوطنية إذا إرتأى رئيسها ضرورة لذلك.

الفصل 10ـ يتعين على كل عضو باللجنة إعلام رئيسها ب:

1ـ المهام التي باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل سنتين من تسميته بهذه اللجنة.

2ـ كل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل سنتين من تسميته بهذه اللجنة.

الفصل 11ـ لا يمكن لأي عضو باللجة المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلق بشخص مادي أو معنوي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.

كما ينسحب المنع على عضو اللجنة الوطنية المشاركة في مداولاتها إذا تعلقت بشخص تكون له معه مصلحة أو قرابة خلال الفترة اللاحقة لإحالة الملف على السلطة القضائية.

الفصل 12ـ يجب على كل عضو باللجنة الوطنية المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.

الفصل 13 ـ يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقدح في أي عضو من أعضاء اللجنة وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس اللجنة.  

الفصل 14ـ يمكن لرئيس اللجنة بناء على مداولة للهيئة الفنية عند وجود أدلة جدية حول اقتراف جرائم فساد مالي أو رشوة أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضدّ مرتكبي تلك الجرائم لمنع إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصريف فيها أو نقلها أو إتلافها.

الفصل 15ـ يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة المصالح الإدارية ومختلف مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشئات العمومية مد رئيس اللجنة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام اللجنة أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.

تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والهياكل المذكورة إلى رئيس اللجنة أو طلب منه عند الاقتضاء.

الفصل 16ـ يمكن لكل شخص مادي أو معنوي مد رئيس اللجنة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام اللجنة.

الفصل 17ـ يتعين على محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس مجلس المنافسة وكل الهيآت الأخرى المعنية مد رئيس اللجنة بكل ما لديهم من معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بالبورصة والتي تدخل في مجال أداء اللجنة لمهامها.

تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة منهم إلى رئيس اللجنة أو طلب منه عند الاقتضاء.

الفصل 18ـ بصرف النظر عن النصوص الخاصة المخالفة، لا يجوز مواجهة طلبات رئيس اللجنة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس اللجنة.

الفصل 19ـ كل قيام أمام اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد يعتبر عملا قاطعا للتقادم ولآجال سقوط حق القيام.

الفصل 20ـ يرفع رئيس اللجنة في نهاية أعمالها تقريرا لرئيس الجمهورية حول أشغال اللجنة مشفوعا بآرائها واقتراحاتها.

الفصل 21ـ تنشر اللجنة تقريرها النهائي ولها نشر تقارير أخرى.

الفصل 22ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.

الفصل 23ـ الوزير الأول وأعضاء الحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل إبتداء من 18 فيفري 2011.

تونس في 18 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في (01/03/2011)

 

مرسوم عدد8 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الفصلين 28 و 57 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تمّ إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الصحة العمومية.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى ”اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق“ لتقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد التونسية خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر إلى حين زوال موجبها.

الفصل 2ـ تتعهد لجنة تقصي الحقائق بجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجاوزات المسجلة خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه من خلال:

ـ تلقي شكاوي المواطنين الذين كانوا ضحية تجاوزات تعرضوا لها مباشرة أو تعرض لها ذويهم خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه،

ـ الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يطلب رئيس اللجنة من الجهة الموجودة في حوزتها هذه الوثائق تسليمها إليه،

ـ استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته إنارة اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها ويوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها.

وبخصوص الشخص المعنوي فإنه يتمّ استدعاء ممثله القانوني.

ـ إيفاد عضو أو أكثر من بين أعضاء اللجنة بمساعدة مقررها قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين الذين يتعذر عليهم التنقل للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة.

الفصل 3ـ تتركب اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه كما يلي:

ـ رئيس يتمّ تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني،

ـ أعضاء لا يقل عددهم عن العشرة يتمّ اختيارهم من قبل رئيس اللجنة بعد التشاور مع المنظمات المعنية.

الفصل 4ـ للجنة تقصي الحقائق وبطلب من رئيسها، الحصول أو النفاذ إلى المعلومات التي يستوجبها قيامها بمهامها والتي تكون بحوزة إدارات عمومية أو جماعات محلية أو مؤسسات أو منشآت عمومية مع مراعات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 5ـ لا تحول أعمال اللجنة دون التوجه إلى السلطة القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات موضوع هذا المرسوم.

الفصل 6ـ تكتسي أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا. ولا يجوز الإعلان عن المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها وخاصة شهادات الأشخاص التي استمعت إليهم إلى حين رفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية.

غير أنه يجوز لرئيس اللجنة أن يقدم للعموم بيانات تتعلق بحالة تقدم أشغال اللجنة.

الفصل 7ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي مد رئيس اللجنة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرّض له ومما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام اللجنة.

ويتمّ التنصيص على تسليم وصولات في ذلك لكل من أدلى للجنة بوثائق.

الفصل 8ـ يعاقب كل من يدلي بشهادة زور أو يعتمد التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة وفق أحكام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 9ـ يتعين على أعضاء لجنة تقصي الحقائق المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالشهادات وبالوثائق التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم.

الفصل 10ـ يسهر رئيس اللجنة على سير أعمالها ويسير جلساتها ويمثلها قانونيا.

الفصل 11ـ يعين رئيس اللجنة مقررا عاما من بين أعضائها، ليدون أعمال اللجنة في محاضر جلسات.

الفصل12ـ يمكن إحداث لجان فرعية جهوية أو فنية في مواضيع خصوصية تندرج ضمن مشمولات اللجنة إذا إرتأى رئيسها ضرورة لذلك.

الفصل 13ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أومن  ينوبه عند التعذر.

الفصل 14ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.

الفصل 15ـ الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي يجري العمل به ابتداء من 18 فيفري 2011.

تونس في 18 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت:

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في (01/03/2011)

 

مرسوم عدد 10 لسنة 2011 مؤرخ في 2 مارس 2011 يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس  المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تمّ إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث هيئة وطنية مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.

الفصل 2ـ تتولى الهيئة تقديم مقترحاتها حول إصلاح الإعلام والاتصال مع مراعات المعايير الدولية في حرية التعبير وتتولى بالخصوص:

ـ تقييم وضع الإعلام بمختلف جوانبه،

ـ اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه،

ـ اقتراح التشريعات اللازمة لتجسيم الأهداف المشار إليها أعلاه من ذلك إحداث هياكل تعديلية مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري وقطاع الإعلام الإلكتروني،

ـ إعلام الجهات المعنية والرأي العام بحصيلة التقييم والمقترحات،

ـ إبداء الرأي بشأن المطالب المقدمة لإحداث قنوات إذاعية أو تلفزية، في انتظار صدور نص خاص في الغرض.

الفصل 3ـ تتركب الهيئة:

ـ من رئيس، مشهود له بالكفاءة والاستقلالية في مجال الإعلام والاتصال يتمّ تعيينه بأمر،

ـ من أعضاء، لا يقل عددهم عن ثمانية، يتمّ اختيارهم من قبل رئيس الهيئة من بين أهل المهنة والخبرة والاختصاص في مجالات الإعلام والاتصال والقانون، وذلك بعد التشاور مع الهيئات والمنظمات المعنية في المجتمع المدني.

ويتمّ تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بأمر.

الفصل4ـ تعقد الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوبه الذي يحدد جدول أعمالها بعد التشاور مع الأعضاء.

الفصل 5ـ يلغى القانون عدد 30 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بالمجلس الأعلى للإتصال وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 6ـ تحال أملاك المجلس الأعلى للاتصال إلى الدولة التي تتعهد بالالتزامات المحمولة عليه.

الفصل7 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال على ميزانية الوزارة  الأول. الفصل 8ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به حالا.

تونس في 2 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في (04/03/2011)

 

 

يمكنك إضافة تعليق على المقال